في الوقت فوت على نفسه الأداء والقضاء ، فيستحق العقاب عليه. وبعبارة أخرى : كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء. وحينئذ فإذا ترك الإسلام ومات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء ، وإذا أسلم يغفر له ، وإن خالف أيضاً واستحق العقاب.
( مسألة ٧٥ ) : لو أحرم الكافر ثمَّ أسلم في الأثناء لم
______________________________________________________
معتضدة بما ورد من الآيات الشريفة الدالة على عذاب الكافر بترك الصلاة وغيرها. وفيه : أن الكلام في خصوص العمومات المنافية لحديث الجب ، مثل : ما دل على قضاء الصلاة ، وما دل على وجوب الحج إذا استطاع وزالت استطاعته في السنة الثانية. فإن العموم الدال على وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة ليس بتلك القوة ، على نحو يرجح لأجله الالتزام بأن الشرط ـ في وجوب الحج ـ خصوص الإسلام في سنة الاستطاعة.
هذا والذي يقتضيه التأمل : أن البناء على تخصيص عموم القضاء ، أو العموم الدال على وجوب الحج في السنة الثانية على من استطاع في السنة الأولى فتهاون بحديث الجب لا يمكن ، لأن لسانه أب عن ذلك. فإنه يدل على السقوط بعد الثبوت ، فهو معاضد للعمومات لا مخصص. ومن ذلك يظهر أن البناء على نفي القضاء عن الكافر ، أو عدم وجوب الحج في المقام ـ كما ذكر المستشكل لحديث الجب ـ إن كان المقصود منه نفي الملاك ، فهو خلاف ظاهر الحديث أو صريحه. وإن كان نفي فعلية التكليف فلا مضايقة فيه. بل هو في محله ، كما يعترف به من تعرض للجواب عن الاشكال بما ذكره المصنف (ره). فان شرط الصحة إذا كان هو الإسلام في الوقت ، فاذا خرج الوقت ولم يسلم فقد فات الشرط وتعذر المشروط وسقط التكليف