في الوجوب. وأما ان كان موسراً من حيث المال ، ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ، ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان ، لا يخلو أولهما من قوة [١]. لإطلاق الأخبار
______________________________________________________
[١] وهو المحكي عن الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج والعلامة في التحرير. اعتماداً على إطلاق النصوص المذكورة ، فإنه شامل لمن حدثت له الاستطاعة حال العذر لكن لا تبعد دعوى انصراف النصوص ـ بعد حملها على الوجوب ـ إلى خصوص من كان مستطيعاً قبل العذر. لا أقل من الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار صحة البدن وإمكان المسير في الاستطاعة بذلك ، فان الجمع بينها كما يكون بتقييد إطلاق الحكم بغير الاستنابة ـ بأن تحمل الشرطية على الشرطية للوجوب بنحو المباشرة ـ يكون أيضاً بتقييد موضوع هذه النصوص بمن كان مستطيعاً. ولا ريب في كون التقييد الثاني أسهل. بل الأول بعيد جداً في نفسه ، وبملاحظة قرينة السياق ، فإن الصحة ذكرت في النصوص في سياق الزاد والراحلة (١) ، اللذين هما شرط في الاستطاعة حتى بالإضافة إلى وجوب الاستنابة ، فتكون صحة البدن كذلك.
هذا مضافاً إلى ما في رواية سلمة أبي حفص ، من كون السائل لعلي (ع) كان مستطيعاً سابقاً ـ بناء على وحدة الواقعة ، كما هو الظاهر ـ كما عرفت (٢). وحينئذ لا مجال للأخذ بإطلاق مورد السؤال فيها. ولذلك قيل بعدم الوجوب ، كما حكاه في الشرائع ، ونسب إلى الحلي وابن سعيد والمفيد في ظاهره. وفي القواعد : « الأقرب العدم » ، وتبعه في كشف اللثام. وحكى عن الخلاف : الإجماع على عدم وجوبها عليه ، لكني لم أجده فيه.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤ ، ٥ ، ٧.
(٢) تقدم ذكر ذلك في التعليقة السابقة.