______________________________________________________
وغير مستطيع.
وأما الإشكال باختلاف النقل ـ من جهة إطلاق الأمر في النصوص الأول ، وتعليقه على المشيئة في رواية القداح وخبر سلمة ـ فلا يهم ، لأنه مع الاختلاف في النقل تجري أحكام التعارض ، وهي تقتضي الأخذ بالصحاح ، لأنها أصح سنداً ، وأكثر عدداً. مع قرب احتمال أن يكون المراد من قوله (ع) : « إن شئت أن تجهز .. » في خبر القداح : « إن شئت حججت بنفسك وتحملت الحرج ، وإن شئت استنبت » : نعم لا يجيء ذلك في خبر سلمة ، لأن المفروض فيه أنه لا يطبق الحج بنفسه. وبالجملة : النصوص الأول ظاهرة في الوجوب ، والخروج عنه بغيرها خلاف قواعد العمل بالأدلة.
وأما خبر الخثعمية ، المروي عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس : « إن امرأة من خثعم سألت رسول الله (ص) : إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على راحلته ، فهل ترى أن أحج عنه؟ قال (ص) : نعم » (١). وفي رواية عمر بن دينار زاد : « فقالت : يا رسول الله ، فهل ينفعه ذلك؟ فقال : نعم ، كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه » (٢). فضعيف سنداً ، ودلالة لعدم ظهوره في الوجوب. ثمَّ إن المذكور في كلام الأصحاب : الهرم ، والمرض ، والضعف ونحو ذلك مما يرجع الى قصور الاستطاعة البدنية. ولم أقف عاجلا على من تعرض لغير ذلك من الموانع ـ من حبس ، أو صد ، أو نحوهما ـ مما يوجب فقد الاستطاعة السربية ، مع أن المذكور في مصحح الحلبي : أن موضوع الاستنابة مطلق العذر (٣). ونحوه : خبر علي بن أبي حمزة (٤). فالتعميم أوفق بالنصوص ، لو لا ما عرفت من ظهور كون المشهور خلافه.
__________________
(١) ، (٢) لاحظ الخلاف جزء : ١ صفحة : ١٥٦ المسألة : ٦ من كتاب الحج.
(٣) ، (٤) تقدما قريبا في أول المسألة.