( مسألة ٢١ ) : إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ، ولم يمكنه الإتيان بهما إما لظن الموت [١]. أو لعدم التمكن إلا من أحدهما [٢] ، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً [٣] ، أو التخيير ، أو تقديم حجة الإسلام ـ لأهميتها ـ وجوه ، أوجهها الوسط [٤] ، وأحوطها الأخير.
______________________________________________________
وحينئذ يكون الوجوب النذري سابقاً على الاستطاعة ، لحصوله بالنذر نفسه. لكن عرفت أنه لو كان نفس النذر معلقاً فالحكم كذلك ، سواء قلنا بأن إنشاء النذر المشروط يوجب نذراً منوطاً بالشرط ـ كما هو أحد الرأيين ـ أم لا يوجب ذلك بل يوجب نذراً فعلياً متأخراً ـ كما هو الرأي الثاني ـ فإن النذر الفعلي المتأخر لما كان مستنداً إلى الإنشاء المتقدم كان بمنزلة المتقدم في كونه مقدماً على الاستطاعة عند التزاحم والترافع ، فيكون رافعاً لها لا أنها رافعة له ، لأن سببها متأخر عن سببه ، والمدار في التقديم هو تقدم السبب لا تقدم المسبب. فلا فرق بين المبنيين في تقديم النذر إلا في الوضوح والخفاء. فلاحظ.
[١] فيكون عدم التمكن من جهة ضيق الوقت.
[٢] يعني : من غير جهة الوقت.
[٣] تقدم السبب لا أثر له في مقام الترجيح العقلي بعد استقرار الوجوب بالنسبة الى كل منهما. ولذلك لا تكون هذه المسألة من قبيل ما سبق ، من تقدم السابق من النذر والاستطاعة ، لأن ذلك التقديم إنما كان مع الترافع ، فيكون التقديم شرعياً ، بخلاف المقام ، فان التقديم ـ على تقديره ـ عقلي لا غير.
[٤] يعني : التخيير. ووجهه غير ظاهر. ولا سيما بعد بيانه وجه الأخير ، وهو الأهمية. فان الأهم إذا كان مقدماً في نظر العقل كان اللازم البناء عليه ، إذ لا موجب لرفع اليد عنه. وهذا مما لا ينبغي التأمل فيه.