والأصل عدم وجوب التبديل. والأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه [١] ، وكانت الزيادة معتداً بها ، كما إذا كانت له دار تسوى مائة ، وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين ، مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر ، فإنه يصدق الاستطاعة. نعم لو كانت الزيادة قليلة جداً بحيث لا يعتنى بها ، أمكن دعوى عدم الوجوب [٢] ، وإن كان الأحوط التبديل أيضاً.
( مسألة ١٣ ) : إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ، ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال. بل الأقوى عدم جوازه ،
______________________________________________________
به. قال في الجواهر : « لما عرفت ، من أن الوجه في استثنائها الحرج ونحوه ، مما لا يأتي في الفرض ، لا النص كي يتمسك بإطلاقه .. ». والقول الثاني للكركي ، على ما في الجواهر ، واحتمله في كشف اللثام. قال : « ويحتمل العدم كالكفارة ، لأن أعيانها لا تزيد على الحاجة ، والأصل عدم وجوب الاعتياض ، وقد يوجب الحرج العظيم .. ». والاشكال عليه ظاهر مما في المتن ، لأن محل الكلام صورة عدم الحرج. والأصل لا يعارض الإطلاق المقتضي للوجوب. وكون الأعيان لا تزيد على الحاجة إنما يصح التعليل به لو كان دليل لفظي يدل على استثنائها ، والمفروض عدمه ، كما أشار إليه في الجواهر. اللهم إلا أن يقال : إن دليل اعتبار الزاد والراحلة منصرف عن الأعيان المحتاج إليها ، والمفروض أنها منها. لكن هذا الانصراف غير ظاهر.
[١] إذ لم يرجع النقص إلى الحرج فلا دليل على استثنائه.
[٢] كأنه لانصراف الدليل.