وللتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له [١]. وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام [٢].
( مسألة ٣١ ) : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً ، فان كان المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ، ولا كفارة [٣] ، إلا إذا تركها أيضاً [٤]. وإن كان المنذور الحج ماشياً في سنة معينة فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء والكفارة [٥]. وإذا كان المنذور
______________________________________________________
البناء فيها على بطلان النذر ، ويكون مورد كلام الأصحاب الصورة الثانية.
[١] إذ العمدة ـ في دليل القاعدة ـ الإجماع ، وهو في المقام منتف
[٢] الحركة وإن كانت مقومة للمشي ، لكن ـ مع انتفاء قطع المسافة بالحركة ـ لا يصدق عليها عرفاً أنها ميسور ، بخلاف القيام فإنه غير مقوم للمشي ، ووجوبه إنما هو من جهة الانصراف ، فلا يخرج عن كونه ميسوراً بسقوط غيره. ولو منع الانصراف فالقيام ليس بواجب حال المشي ، ويكفي المشي في غير حال القيام فيكون أجنبياً عن المشي ، وحينئذ لا وجه لكونه ميسوراً له.
[٣] أما الإعادة فلعدم إتيانه بالمنذور. وأما عدم الكفارة فلعدم الموجب لانتفاء المخالفة بعد كون النذر موسعاً ومطلقاً.
[٤] يعني : على نحو لا يكون معذوراً في الترك ، كما إذا اطمأن بالوفاة فإنه لما وجبت المبادرة كان تركها مخالفة للنذر وموجباً للحنث. وقد تقدم ـ في المسألة الثامنة ـ ما له نفع في المقام.
[٥] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثامنة. هذا وفي المعتبر : « ويمكن أن يقال : إن الإخلال بالمشي ليس مؤثراً في الحج ، ولا من صفاته بحيث يبطل بفواته ، بل غايته : أنه أخل بالمشي المنذور ، فان كان مع القدرة