( مسألة ٧ ) : إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته [١] ، وإن لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره. فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة ، وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم.
الثالث : الاستطاعة من حيث المال ، وصحة البدن وقوته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته. بالإجماع ، والكتاب ، والسنة [٢].
______________________________________________________
أوقات نوبته ، فتكون له بناء على ملكه ، أو مختصة به بناء على عدم ملكه. وعلى كلا القولين يستقل بالتصرف في نفسه حينئذ. وأما أنه يستقل بالتصرف في ماله كيف شاء ، مع عدم إذن المولى المستفادة من المهاياة فغير ظاهر ، فضلا عن جريان أحكام الحر ، من المواريث ، وأن له أن ينكح ، أو يطلق أو يعتق ، أو يهب ، أو غير ذلك من أحكام الحر. بل الظاهر بقاء أحكام الرق عليه من الجهات المذكورة وغيرها. ولا بد من مراجعة كلماتهم في كتاب العتق في المبعض. فراجع.
[١] الظاهر أنه لا إشكال فيه. ويقتضيه دليل الملكية ، فإن المنافع إذا كانت مملوكة وجب تسليمها إلى المالك بالمطالبة. والتسليم يحصل بالفعل والمطاوعة ، فكما تجب مطاوعة الحر الأجير للمستأجر إذا استأجره على عمل لأنه بالإجارة ملك عليه العمل ، كذلك في المقام ، بل هنا أولى.
[٢] قال في الجواهر : « بإجماع المسلمين ، والنص في الكتاب المبين والمتواتر من سنة سيد المرسلين (ص). بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج. وحينئذ فلو حج بلا استطاعة لم يجزه عن حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلك قطعاً .. ».