من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه من الأصل [١]. كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة [٢] ، وإن كانت أحوط.
( مسألة ١٠٣ ) : قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية. لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ، بمعنى : عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر [٣].
( مسألة ١٠٤ ) : إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة ، فهل يجب الاحتياط ، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضاً [٤].
______________________________________________________
[١] هذا إذا كان التعدي عن المناسب يعد هتكاً لحرمة الميت وحطاً من كرامته ، فإنه حينئذ مما تنصرف عنه الأدلة. أما إذا لم يكن كذلك فلا دليل عليه. ثمَّ إن المناسبة تارة : تكون من حيث الفاعل ، وأخرى : تكون من حيث القيمة ، وفي المقامين لا بد أن يكون تركها هتكاً ، وإلا فلا موجب لها.
[٢] لأن الإذن محمول على المتعارف.
[٣] ظاهر العبارة : أن المراد أن الأحوط الكبار أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية من ما لهم. لكن ـ بناء على ما ذكره في المسألة السابقة ـ يكون الأحوط أن يبذل الكبار ما يلزم في حصتهم من التفاوت ، لا أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية حتى ما يتعلق بحصة الصغار.
[٤] لازم ما ذكره سابقاً أن يكون الوجهان : الاحتياط بفعل البلدية ، وعدمه بفعل الميقاتية. لأن الواجب على الوارث إذا كان ما يقتضيه تقليد