( مسألة ٢٨ ) : يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكن الناذر وعدم تضرره بهما ، فلو كان عاجزاً أو كان مضراً ببدنه لم ينعقد [١]. نعم لا مانع منه إذا كان حرجاً لا يبلغ حد الضرر ، لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة [٢].
______________________________________________________
[١] أما مع العجز فلانتفاء شرط انعقاد النذر ، وهو القدرة. وأما مع الضرر فللحرمة الموجبة للمرجوحية. ولعدم القدرة ، لأن غير المقدور شرعاً غير مقدور.
[٢] تقدم في مواضع من هذا الشرح ، تقريب ذلك : بأن أدلة نفي الحرج إنما تضمنت نفي الحكم المؤدي إلى الحرج ، وحينئذ تكون نسبتها إلى العمومات الدالة على اللزوم ـ من وجوب أو تحريم ـ مرددة بدواً بين أن تكون نسبة المخصص الى العام ، مثل : « أكرم العلماء إلا زيداً » ، وإن تكون نسبة المرخص إلى الملزم ، مثل : « أكرم ، العلماء ، وأذنت لك في ترك إكرام زيد ». فعلى الأول يكون إكرام زيد خارجاً عن العموم بالمرة ، كما لو قال : « أكرم من عدا زيد ». وعلى الثاني لا يكون خارجاً عنه وإنما يكون خارجا عن اللزوم فقط. فدلالة العموم على وجود ملاك وجوب الإكرام في زيد غير معارضة ، فتكون حجة وإنما المعارضة بين دلالة العموم على اللزوم ودلالة دليل الترخيص على عدمه. وهذا التردد بدوي ، أما بعد التأمل وملاحظة ورود أدلة نفي الحرج مورد الامتنان ـ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع عرفاً. فالجمع يكون بين أدلة نفي الحرج وعمومات اللزوم على النحو الثاني لا الأول. وحينئذ لا تدل على أكثر من نفي اللزوم ، فتبقى الملاكات المدلول عليها بالعمومات بحالها.
هذا ما يقتضيه الجمع العرفي بينها. وكذلك الكلام في أدلة نفي الضرر ، فان مقتضى الجمع العرفي بينها وبين أدلة الأحكام الأولية اللزومية هو