وتركه من غير استخفاف من للكبائر [١]. ولا يجب في أصل للشرع إلا مرة واحدة في تمام للعمر [٢] ، وهو المسمى بحجة الإسلام ، أي : الحج للذي بني عليه الإسلام ، مثل للصلاة وللصوم والخمس وللزكاة. وما نقل عن للصدوق في العلل : من وجوبه على أهل الجدة كل عام ـ على فرض ثبوته ـ [٣] شاذ ، مخالف للإجماع والأخبار [٤] ، ولا بد من حمله على
______________________________________________________
تقدم ، فلا يحسن جعله في مقابل ما تقدم. ولا دخل للترك عمداً في ترتب أثره.
[١] لأن ترك الواجب معدود من الكبائر في الروايات المتعرضة لعدد الكبائر.
[٢] بإجماع المسلمين على ذلك ـ كما في المنتهى ـ وإجماعاً بقسميه من المسلمين فضلاً عن المؤمنين ـ كما في الجواهر ـ بل ينبغي عد ذلك من الضروريات. نعم قال في العلل ـ بعد ما روى خبر محمد بن سنان الآتي : ـ « جاء هذا الحديث هكذا ، والذي اعتمده وأفتي به : أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة .. » (١) ، ثمَّ استدل بالأخبار الآتية.
[٣] يظهر من المصنف الارتياب في ثبوت ذلك ، وسبق إلى ذلك العلامة في المنتهى. لكن لا مجال للارتياب في ثبوته ، بقرينة أنه ذكره في ذيل خبر ابن سنان الآتي. اللهم إلا أن يكون الارتياب في وجود هذا الكلام في العلل. فتأمل. نعم المقام العلمي الرفيع للصدوق يأبى صدور ذلك منه لما عرفت من أنه من الواضحات ، نسأله تعالى العصمة ، إنه أرحم الراحمين.
[٤] في صحيح هشام بن سالم ـ المروي عن محاسن البرقي ـ عن أبي عبد الله (ع) ، قال : « ما كلف الله تعالى العباد إلا ما يطيقون ، إنما كلفهم
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.