الميت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج ، والوارث مقلداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه ، أو بالعكس ـ فالمدار على تقليد الميت [١].
( مسألة ١٠٢ ) : الأحوط ـ في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية. وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت
______________________________________________________
الأول لا يكون عمل أحدهما متعلقاً بعمل الآخر ، فاذا كان الوارث ذكرين كان الواجب على كل واحد منهما نصف المقدار اللازم في الحج. فمن كان مقتضى تقليده إخراج الحج البلدي لزمه نصف المقدار اللازم فيه ، ومن كان مقتضى تقليده إخراج الحج الميقاتي لزمه نصف المقدار اللازم في الميقاتي ، فكل واحد يدفع ما عليه لا غير. وعلى الثاني يجب على من كان مقتضى تقليده الحج البلدي إخراجه على كل حال ، كما لو غصب بعض التركة. فإذا دفع ـ من كان مقتضى تقليده الحج الميقاتي ـ نصف ما يلزم في الحج الميقاتي لم يسكت عنه الآخر ، لأنه لو سكت عنه لزم خسارة التفاوت وإخراج الحج البلدي ، فيحصل النزاع ، فيتعين الرجوع إلى المجتهد الثاني ويجب العمل على حكمه. وقد عرفت في المسألة الخامسة والثمانين : أن الأقرب هو الثاني ، فيتعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي لقطع النزاع. ومثله : لو اختلف الورثة في وجوب الحج على الميت وعدمه لاختلافهم في شرائط الاستطاعة. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة الخامسة والثمانين.
[١] قد تقدم الاشكال فيه. وسيأتي منه ـ في أول فصل مباحث الوصية ـ : أن المدار على تقليد الوصي والوارث ، كما سبق.