الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده [١] ، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته ـ بمقدارها بالنسبة ـ فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد. ويحتمل الرجوع الى الحاكم لرفع النزاع ، فيحكم بمقتضى مذهبه. نظير : ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة. وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه ـ بأن يكون
______________________________________________________
التفصيل بين أن يكون المجتهد متعيناً فيلزم العمل على تقليد الميت ، وأن لا يكون متعيناً فيلزم العمل على تقليد الحي نفسه.
[١] لأنه الحجة عليه دون تقليد غيره. وهذا مما لا إشكال فيه ، إنما الإشكال فيما إذا أدى ذلك إلى النزاع. توضيح ذلك : أن التقليدين المختلفين تارة : يكونان اقتضائيين. وأخرى : يكون أحدهما اقتضائياً دون الآخر. فان كانا معاً اقتضائيين فالعمل على أحدهما يكون منافياً للعمل على الآخر دائماً. وإذا كان أحدهما اقتضائياً دون الآخر ، فالعمل على اللااقتضائي قد يكون منافياً للعمل على الاقتضائي وقد لا يكون ، كما في المقام. فان تقليد من يقول بوجوب الحج البلدي اقتضائي ، وتقليد من يقول بكفاية الحج الميقاتي لا اقتضائي ، لجواز الإتيان بالحج البلدي عنده ، فالمقلد لمن يقول بكفاية الحج الميقاتي لا اقتضائي ، لجواز الإتيان بالحج البلدي لم يكن منشأ للنزاع بينهم. أما إذا لم يقدم على ذلك بل أقدم على بذل الحج الميقاتي ، فان لم يتعلق بعمل صاحبه لم يكن مثاراً للنزاع والخصام ، وإن تعلق بعمله كان مثاراً لذلك.
ومبنى ذلك : ما تقدم في المسألة الخامسة والثمانين ، من أن الواجب على الورثة التوزيع والتحصيص ، أو هو إخراج الحج على كل حال. فعلى