علم أن الميت لم يكن مقلداً في هذه المسألة ، فهل المدار على تقليد الوارث ، أو الوصي ، أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيناً والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم؟ وجوه [١]. وعلى الأول فمع اختلاف
______________________________________________________
فيه : بأن تقليد الميت ليس له موضوعية. بل هو طريق إلى وظيفة الميت في مقام العمل ، فهو حجة عليه لا على الوارث ، واللازم على الوارث العمل على مقتضى تقليده. فاذا كان تقليد الميت يقتضي الحج من الميقات وتقليد الوارث يقتضي الحج من البلد ، فالوارث لا يرى براءة ذمته إلا بالحج من البلد ، لأنه يرى أنه هو الواجب على الميت في حال حياته. وأنه هو اللازم إخراجه من تركته ، وأنه لا يرث إلا ما زاد عليه ، فكيف يجتزي بالحج من الميقات؟! نعم لو كان التقليد موضوعاً للحكم الواقعي كان لما ذكر وجه. لكنه تصويب باطل. وكذلك الوصي فإن الوصي إذا كان مقتضى تقليده الإخراج من البلد ، فهو يرى وجوب ذلك عليه لما دل على وجوب العمل بالوصية ، فكيف يجتزي بإخراج الحج من الميقات؟! وسيأتي منه ـ في فصل الوصية ـ : أن المدار على تقليد الوصي والوارث.
[١] قد عرفت أن اللازم لكل عامل أن يعمل على تقليده لا تقليد غيره. لكن لو بني على الثاني ـ في الصورة الأولى ـ يتعين في هذه الصورة الرجوع إلى المجتهد ـ الذي كان يجب على الميت تقليده ـ إذا كان متعيناً. لأن رأيه حجة عليه. أما إذا كان متعدداً فيشكل التخيير : بأنه مع التعدد لا يكون رأى أحدهما حجة إلا إذا اختاره. نظير : ما لو تعارض الخبران ، فإنه لا يكون أحدهما حجة إلا في حال الاختيار ، فمع عدم الاختيار لا حجة ولا حجية. واختيار الوارث لا أثر له في الحجية على الميت. وحينئذ يتعين الرجوع إلى تقليد نفسه ، لا التخيير بين المجتهدين. فاللازم حينئذ