وصرفها في الدين وغيره. وربما يحتمل فيه أيضاً التخيير ، أو ترجيح الحج لأهميته [١] ، أو العمرة لتقدمها. لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملاً واحداً [٢]. وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام.
( مسألة ٨٤ ) : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقاً لها [٣].
______________________________________________________
الملكية لا تقبل الشدة والضعف ولا التأكد واللاتأكد. إلا أن يقال : الأهمية في التكليف لما كانت موجبة لاحتمال التعيين في أحد الأمرين كانت موجبة للترجيح عقلا.
[١] في حاشية بعض مشايخنا على المقام : « لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التي أوردها في المسألة السادسة والثمانين ، فلا يترك الاحتياط » وفيه نظر ، فان ظاهر الرواية الآتية : أنه أوصى أن يحج الوصي بنفسه ، فالحج الموصى به بلدي بمباشرة الوصي ، والامام (ع) أمره بالحج الميقاتي عند عدم كفاية المال لذلك ، فالمراد من الحج من مكة الحج الميقاتي في قبال البلدي ، لا الحج الذي يكون إحرامه من مكة في مقابل العمرة التي يكون إحرامها من الميقات. فلاحظ.
[٢] كما تقتضيه النصوص. ولأجلها لا أثر لاحتمال مشروعية البعض ، بل يبنى على خلافه. وحينئذ يبطل حق الحج لأنه لا أثر له ، فلا تكون التركة موضوعاً له ، وتكون موضوعاً لغيره لا غير.
[٣] لا إشكال في انتقال التركة إلى الورثة إذا لم يكن دين ولا وصية ، بل هو من الضروريات. كما لا إشكال في انتقال ما زاد على الدين والوصية إلى الورثة. أما انتقال ما يساوي الدين والوصية إليهم ففيه خلاف ، نسب إلى كثير من كتب العلامة ، وإلى جامع المقاصد وغيرها : الأول ، ونسب