______________________________________________________
إلى الحلي والمحقق وبعض كتب العلامة وغيرهم. الثاني ، وعن المسالك والمفاتيح : نسبته إلى الأكثر. وقد استدل لكل من القولين بوجوه لا تخلو من خدش وإشكال. ولكن الأظهر الأخير ، للنصوص المتضمنة للترتيب بين الدين والوصية والميراث ، ففي خبر محمد بن قيس : « قال أمير المؤمنين (ع) : إن الدين قبل الوصية ، ثمَّ الوصية على أثر الدين ، ثمَّ الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله تعالى » (١). وخبر السكوني : « أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمَّ الدين ، ثمَّ الوصية ، ثمَّ الميراث » (٢) ، وخبر عباد بن صهيب : « في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة ، ثمَّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال (ع) : جائز ، يخرج ذلك من جميع المال. إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة » (٣). ونحوها غيرها. فان ظاهر النصوص المذكورة الترتيب في التعلق ، فلا يتعلق الميراث بما يتعلق به الدين والوصية ، فمع الدين لا ميراث ، وكذا مع الوصية ، فيكون المال باقياً على ملك الميت موضوعاً لحق الديان ، إذ لا مانع عقلي ولا شرعي من ملك الميت.
ولا ينافي ذلك الإجماع على ملك الوارث للزائد على الوصية والدين ، لأن الظاهر من نصوص الترتيب ، أنه للترجيح والأهمية ، فيختص ذلك بما يكون مورد المزاحمة ـ وهو المقدار المساوي للدين والوصية ـ وما زاد عليه يكون داخلاً تحت عموم : ما ترك الميت فهو لوارثه. وعلى هذا القول فالوجه في عدم جواز تصرف الورثة ظاهر ، لأنه تصرف بملك الغير. أما
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الوصايا حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الوصايا حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الوصايا حديث : ١.