للراحلة ، وإلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر اليه بل يفتقر الى غيره ، ولا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ [١]. كما لا وجه لما عن الدروس : من التوقف في استثناء ما يضطر اليه ، من أمتعة المنزل ، والسلاح ، وآلات الصنائع [٢]. فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه ، مما يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر والحرج. نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج [٣]. وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة ، كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه.
( مسألة ١١ ) : لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه ، وكان عنده دار مملوكة ، فالظاهر وجوب بيع المملوكة [٤] إذا كانت وافية لمصارف الحج ، أو متممة لها. وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته ،
______________________________________________________
[١] فإنه ـ بعد أن نقل عن التذكرة الإجماع على استثناء فرس الركوب ـ قال : « ولا أرى له وجهاً ، فان فرسه .. إلى آخر قوله :
بل يفتقر إلى غيره .. ». وجه الاشكال عليه : أن افتقاره إلى غيره في سفر الحج لا ينافي الافتقار إلى بقائه عنده ، بحيث لو باعه وقع في الحرج عند الرجوع.
[٢] قال في الدروس : « فروع ثلاثة : الأول : في استثناء ما يضطر اليه ، من أمتعة المنزل ، والسلاح ، وآلات الصنائع نظر .. ».
[٣] قطعاً ، كما في الدروس وعن غيرها. لإطلاق الوجوب من غير مقيد. ومنه يعلم الوجه فيما بعده.
[٤] وفي الدروس : « ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف