الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري ـ كمكة أو أدنى الحل ـ وجب [١]. نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ويخرج من أصل التركة ، لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله [٢].
( مسألة ٩٦ ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور ـ بعذر لا يرجى زواله ـ أن يجهز رجلا من الميقات ، كما ذكرنا سابقاً أيضاً [٣]. فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن كان الأحوط ذلك.
( مسألة ٩٧ ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت [٤]. خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من
______________________________________________________
[١] لعموم دليل البدلية عند الاضطرار.
[٢] فلا مجال البدلية الاضطرارية.
[٣] في أواخر المسألة الثانية والسبعين.
[٤] كما في كشف الغطاء. والظاهر أنه مفروغ عنه عندهم ، لأنه دين ـ كما في النص ـ فيجري عليه حكمه ، من وجوب المبادرة إلى أدائه ، عملا بقاعدة السلطنة وللنصوص المتضمنة : أن حبس الحقوق من الكبائر. أو لأن اللام في قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ .. ) (١) لام الملك ، فيكون الحج مملوكاً له تعالى ، فيكون ديناً حقيقة ، فيجب أداؤه ، كما عرفت. أو لأن ما دل على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة بدل عليها بعد الوفاة أيضاً ، لأن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.