( مسألة ٢٣ ) : إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً. وإذا طرأ العجز من أحدهما معيناً تعين الآخر. ولو تركه أيضاً حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً أيضاً ، لأن الواجب كان على وجه التخيير ، فالفائت هو هو الواجب المخير ، ولا عبرة بالتعيين العرضي [١] ، فهو كما لو كان عليه كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمَّ مات ، فإنه يجب الإخراج من تركته مخيراً وإن تعين عليه ـ في حال حياته ـ في إحداها فلا يتعين في ذلك المتعين. نعم لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معيناً ، ولم يتمكن من الآخر الى أن مات ، أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكناً منه ، بدعوى : أن للنذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه [٢] ، بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد [٣]. لكن الظاهر أن
______________________________________________________
الإسلام ـ بناء على عدم جواز إتيانه بالحج المندوب ـ لاختصاص دليل المنع به ـ لو تمَّ ـ ولا يشمل المقام. وكذا القياس على من كان عليه صوم واجب ، بناء على أنه لا يجوز له التطوع بالصوم ، كما هو المشهور.
[١] فإنه تعيين عقلي لا شرعي ، والمدار في القضاء على التعيين الشرعي والتخيير الشرعي ، لأنهما موضوع القضاء.
[٢] وإذا لم ينعقد لا وجوب شرعي بالنسبة إليه ، فلا مجال للاجتزاء به في القضاء.
[٣] قد تقدم : أن المبنى المذكور من المسلمات عندهم ، المدعى