الأصحاب. مع أنهما في خصوص الزكاة. وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته [١]. والأقوى ما ذكر من التحصيص [٢] وحينئذ فإن وفت حصة الحج به فهو [٣] ، وإلا فان لم تف إلا ببعض الأفعال [٤] ـ كالطواف فقط ،
______________________________________________________
ما ذكره فيهما مقتضى التوزيع أيضاً .. ». ولم يتعرض في المتن للإشكال بقصور السند ، لأنه يكفي في إثبات القول المذكور المصحح المعتبر السند. كما أنه لم يذكر الاشكال الأخير ، لأنه خلاف إطلاق الدليل. مع أنه مبني على لزوم الحج البلدي ، إذ لو كان الميقاتي مجزياً كان حصة الحج ـ بعد ورود النقص عليها ـ غير كافية فيه ، فلا وجه للأمر بإخراجه إلا لأجل عدم ورود النقص عليه ، بخلاف الزكاة.
[١] تقدم الكلام في هذه الأهمية في شرح المسألة السابعة عشرة. فراجع.
[٢] يعني : التوزيع. لما عرفت : من أنه مقتضى بطلان الترجيح بلا مرجح لأن الحج لما كان غير الدين وفي قبال الدين ، فإذا بني على تعلق الحج دون الدين ، أو الدين دون الحج كان ترجيحاً بلا مرجح.
فان قلت : إذا كانت الحصة الراجعة إلى الدين لا تفي به فلا بد من وفاء بعض الدين وبقاء بعضه ، فيلزم أيضاً الترجيح بلا مرجح. قلت : لا تعين لبعض الدين في مقابل البعض الآخر. نظير : ما لو نذر صوم يومين ، فإنه لا تعين لصوم أحد اليومين في مقابل صوم الآخر ، فلا يكون وفاء بعض الدين دون بعض ترجيحاً بلا مرجح.
[٣] هذا خلاف فرض المسألة ، من قصور التركة ، إذ حينئذ البناء على التحصيص إنما كان لقصور الحصة عن الوفاء.
[٤] قال في الجواهر : « ولو كان قد استقر عليه كل من النسكين ووسع النصيب خصوص أحدهما صرف فيه ، وإن وسع كلاً منهما تخير للتساوي في الاستقرار. ويحتمل تقديم الحج لكونه أهم في نظر الشارع.