أو هو مع السعي ـ فالظاهر سقوطه [١] ، وصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة. ومع وجود الجميع توزع عليها [٢]. وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ، ففي مثل حج القران والافراد تصرف فيهما مخيراً بينهما ، والأحوط تقديم الحج [٣]. وفي حج التمتع الأقوى السقوط
______________________________________________________
وتقديمه ممن عليه الافراد والقران خاصة ، وتقديم العمرة ممن عليه التمتع خاصة ، والتخيير ممن عليه أحد الأنواع مخيراً. وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع ، لدخول العمرة في حجه. وإن لم يف النصيب بشيء من النسكين صرف في الدين ، لا فيما يفي به من الافعال من طواف ووقوف ، لعدم التعبد بشيء منها وحدها عدا الطواف. واحتمال إثبات مشروعية ذلك بقاعدة الميسور ، وما يدرك ، قد بينا فساده في محله. على أن الظاهر قصر الاستدلال بها على ما يعضدها فيه كلام الأصحاب ، لقصور سندها ، وعدم ثبوت كونها قاعدة ، وكلام الأصحاب على الظاهر بخلافها هنا ، بل لعل ظاهره كون الطواف أيضاً كذلك ، لإطلاقهم رجوع النصيب ميراثاً بمجرد قصوره عن الحج أو العمرة .. ».
[١] لما عرفت في كلام الجواهر ، من عدم الدليل على مشروعية الأبعاض ، والأصل عدمها. وحينئذ لا يكون الحج مزاحماً لغيره ، فلا تكون له حصة في قبال غيره ، بل يكون المال كله لغيره.
[٢] لعدم المرجح لبعضها على الآخر.
[٣] لما تقدم في كلام الجواهر ، من احتمال تقديمه لأنه أهم ، ولا ينبغي الإشكال في أن احتمال الأهمية موجب للترجيح في نظر العقل. لكن يختص ذلك بالتكليف ، والكلام هنا في الوضع ، وهو تعلق حق الحج بالتركة. ونسبة هذا الحق إلى الحج والعمرة نسبة واحدة ، فإن إضافة الحقية كإضافة