( مسألة ٣٣ ) : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره ـ لتمكنه منه ، أو رجائه ـ سقط [١]. وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكباً أولا ، بل يسقط أيضا؟ فيه أقوال :
أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنة [٢].
الثاني : وجوبه بلا سياق [٣].
______________________________________________________
موضع انتهاء المشي إلى آخره.
[١] الرجاء طريق لا موضوعية له في الانعقاد ، فاذا كان الناذر يرجو القدرة فتبين عدمها انكشف عدم انعقاد نذره ، لما عرفت من اعتبار القدرة على المنذور في انعقاد النذر. هذا بالنظر إلى القواعد العامة ، وربما يكون مقتضى النصوص الآتية عموم الحكم لصورة الرجاء. ولذلك جعل المصنف صورة الرجاء كصورة التمكن وطروء العجز ، وقد سبقه في ذلك المستند. فراجع. أما صورة العلم بالعجز فخارجة عن مورد النصوص والفتاوى ، لعدم اقدام الناذر فيها على نذر المشي. فلاحظ.
[٢] نسب إلى الشيخ وجماعة ، وعن الخلاف : دعوى الإجماع عليه. لصحيح الحلبي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال (ع) : فليركب ، وليسق بدنة ، فان ذلك يجزي إذا عرف الله تعالى منه الجهد » (١) ، وصحيح ذريح المحاربي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حلف ليحجن ماشياً ، فعجز عن ذلك فلم يطقه. قال (ع) : فليركب ، وليسق الهدي » (٢).
[٣] كما عن المفيد ، وابن الجنيد ، وابن سعيد ، والشيخ في نذر الخلاف ، وفي كشف اللثام : أنه يحتمله كلام الشيخين ، والقاضي ، ونذر
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.