من المجنون ، والغافل ، والساهي ، والسكران ، والمكره. والأقوى صحتها من الكافر. وفاقاً للمشهور في اليمين [١] خلافاً لبعض [٢] ، وخلافاً للمشهور في النذر [٣] ، وفاقاً لبعض ، وذكروا في وجه الفرق : عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر [٤] ، ولا تتحقق القربة في الكافر.
______________________________________________________
رفع التسعة في الغافل والساهي (١). نعم انتفاء القصد فيها يقتضي عدم ترتب الأثر ، لخروجها عن موضوع الأدلة. وأما الإكراه فيدل على عدم ترتب الأثر فيه ما ورد في طلاق المكره ، حيث تضمن عدم صحته ، مستدلا بحديث رفع الإكراه (٢).
[١] حكاه في الجواهر عن الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين.
[٢] حكاه في الشرائع عن الشيخ في الخلاف ، وحكي أيضاً عن ابن إدريس.
[٣] بل في الجواهر : « لا أجد خلافاً في عدم صحته ـ يعني : النذر من الكافر ـ بين أساطين الأصحاب ، كما اعترف به في الرياض. وحكي عن سيد المدارك التأمل فيه ـ وكذا عن الكفاية ـ وحكي عن الرياض : أنه لا يخلو من قوة ، إن لم يكن الإجماع على خلافه ـ كما هو الظاهر ـ إذ لم أر مخالفاً سواهما ( يعني : سيد المدارك وصاحب الكفاية ) من الأصحاب ».
[٤] قال في الشرائع في مبحث النذر : « يشترط مع الصيغة نية القربة ، فلو قصد منع نفسه بالنذر ـ لا لله ـ لم ينعقد .. ثمَّ قال بعد ذلك : وأما متعلق النذر فضابطه : أن يكون طاعة لله تعالى مقدوراً .. ». وقد ادعى في الجواهر : الإجماع بقسميه على الحكم المذكور. وكذلك
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١ ، ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب اليمين حديث : ١٢.