( مسألة ٣ ) : لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا [١] :
( مسألة ٤ ) : المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي غير المميز ـ الولي الشرعي ، من الأب ، والجد ، والوصي لأحدهما ، والحاكم ، وأمينه ، أو وكيل أحد المذكورين ، لا مثل العم ، والخال ، ونحوهما ، والأجنبي. نعم ألحقوا بالمذكورين : الأم وإن لم تكن ولياً شرعياً ، للنص الخاص فيها [٢]. قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة ، فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيره. ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وان لم يكن ولياً شرعياً [٣].
______________________________________________________
الولي عنه ، وما لا يمكن إيقاعه في الطفل ينوب الولي عنه فيه ، كما هو مورد خبر زرارة. فلاحظ.
[١] لإطلاق النصوص.
[٢] وهو مصحح عبد الله بن سنان السابق (١). لكن لا إطلاق له يشمل صورة عدم ولاية الأم عليه ، ولو بالاستيذان من وليه الشرعي ، لأن النظر في كلامه (ص) إلى نفي القصور من جهة الطفل ، لا نفي القصور من جهة أخرى. ومقتضى حرمة التصرف بالصبي بغير إذن وليه عدم الجواز بالنسبة إلى الأم كغيرها من الأجانب.
[٣] كما اختاره في المستند ، لما ذكره في المتن. قال (ره) : « لأن قوله (ع) : « من كان معكم من الصبيان .. » (٢) أعم ممن كان
__________________
(١) تقدم ذكره في المسألة : ٢ من هذا الفصل.
(٢) كما في صحيح معاوية بن عمار المتقدم في المسألة : ٢ من هذا القصل.