يجب ، حتى مع ظن الغلبة عليه والسلامة. وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة [١].
( مسألة ٦٩ ) : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه [٢]. إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً [٣] ، أو استلزامه الإخلال بصلاته [٤] ، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه. ولو حج مع هذا صح حجة ، لأن ذلك في المقدمة ، وهي المشي إلى الميقات ، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات.
______________________________________________________
[١] قال في كشف اللثام : « الأقرب ـ وفاقاً للمبسوط والشرائع ـ سقوط الحج إن علم الافتقار إلى القتال ، مع ظن السلامة ـ أي العلم العادي بها وعدمه ـ كان العدو مسلمين أو كفاراً. للأصل. وصدق عدم تخلي السرب. وعدم وجوب قتال الكفار إلا للدفع أو للدعاء إلى الإسلام بإذن الإمام .. الى أن قال : وقطع في التحرير والمنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر ولا خوف ، واحتمله في التذكرة. وكأنه : لصدق الاستطاعة ، ومنع عدم تخلية السرب حينئذ ، مع تضمن المسير أمراً بمعروف ونهياً عن منكر ، واقامة لركن من أركان الإسلام .. ».
أقول : إذا كان الضرر مأموناً ، وكان دفع العدو ميسوراً فالظاهر صدق تخلية السرب وثبوت الوجوب. وإذا كان الضرر مخوفاً ، أو كان الدفع حرجاً ومشقة لا يقدم عليها العقلاء لم يجب الحج ، كما عرفت الكلام في نظيره.
[٢] بلا إشكال ظاهر. وقد نص عليه جماعة كثيرة. ويقتضيه إطلاق دليل الوجوب.
[٣] تقدم الكلام في نظيره.
[٤] الواجب الذي يلزم تركه من السفر الى الحج على قسمين ،