في المسألة. نعم لو حج بإذن مولاه ، ثمَّ انعتق قبل إدراك المشعر ، أجزأه عن حجة الإسلام. بالإجماع ، والنصوص [١]. ويبقى الكلام في أمور :
أحدها : هل يشترط في الاجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام ـ بعد الانعتاق فهو من باب القلب ، أو لا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان مقتضى إطلاق للنصوص الثاني ، وهو الأقوى [٢].
______________________________________________________
إدراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكاً .. ».
[١] قال في الجواهر : « بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .. » وفي صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : مملوك أعتق يوم عرفة. قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » (١) ورواه في المعتبر بزيادة : « وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ، ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد » (٢). وخبر شهاب عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له ، أيجزي عن العبد حجة الإسلام؟ قال (ع) : نعم » (٣) ، وصحيحه عنه (ع) : « في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له. قال (ع) : يجزي عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق ، وثواب الحج » (٤). ونحوها غيرها.
[٢] كما في الجواهر. لما ذكر. وحكى فيها عن الخلاف : وجوب تجديد نية الإحرام ، وعن المعتبر ، والمنتهى ، والروضة : وجوب تجديد
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.