لإطلاق النصوص. وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام [١].
الثالث : هل الشرط في الاجزاء إدراك خصوص المشعر [٢] سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أولا ـ أو يكفي إدراك أحد الموقفين ، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك
______________________________________________________
بإمكانه في موضعه. ثمَّ قال : « ومن اشترط استطاعة النائي المجاور مكة اشترطها هنا في الاجزاء .. ».
وبالجملة : الإطلاق الذي ذكروه غير واضح. وعدم تعرض الأكثر لاعتبار الاستطاعة لا يدل عليه ، لأن مصب كلامهم جهة الرقية والحرية لا غيرهما. وأما ما ذكره في كشف اللثام : من اعتبار الاستطاعة عند الكمال ـ واحتمله في الروضة ، كما تقدم ـ فوجهه أن الاستطاعة إنما تكون شرطاً حال الوجوب لا قبله ، إذ لا دليل على اعتبارها قبله في غير المقام ، فضلا عن المقام. وفي المستند جزم باعتبار الاستطاعة حين العتق. واستدل عليه بالآية (١) ، والنصوص (٢) لكن دلالة الآية غير ظاهرة ، لاختصاصها بغير الفرض ، كما لا يخفي.
[١] هذا الانصراف غير ظاهر. وليس حال العبد الذي أعتق أثناء الحج إلا حال غير المستطيع الذي تكلف الحج ، فإنه إذا شرع فيه لا يتوجه عليه الأمر بحج الإسلام مطلقاً وإن لم يكن مستطيعاً.
[٢] كما هو ظاهر عبارة الشرائع. ومثلها : بعض العبارات الأخرى
__________________
(١) المراد هو قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) .. آل عمران : ٩٧.
(٢) لاحظ الوسائل باب : ٨ من أبواب الحج حديث : ٤ ، ٥ ، ٧ وغيرها ويأتي ذكر الأحاديث قريباً ـ إن شاء الله ـ في المسألة : ١ من مسائل اعتبار الاستطاعة في حجة الإسلام.