للوقوف بعرفات معتقاً كفى؟ قولان ، الأحوط الأول. كما أن الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر ، فلا يكفي إدراك الاضطراري منه [١]. بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين [٢] ، وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر ، لكن إذا كان مسبوقاً بإدراك عرفات أيضاً ولو مملوكاً.
______________________________________________________
حيث اقتصر فيها على المشعر. وظاهر أكثر العبارات : الاجتزاء بإدراك أحد الموقفين ، كما هو مذكور في النص ، بل لا ينبغي التأمل فيه. لكن مع ذلك قال في الجواهر : « ولو فرض تمكنه من موقف عرفة دون المشعر ، فلا يبعد عدم الإجزاء ، ضرورة ظهور النص والفتوى في أن كل واحد منهما مجزي مع الإتيان بما بعده ، لا هو نفسه .. ». وفيه : أن ما دل على صحة الحج بإدراك عرفة وحدها عند الاضطرار حاكم عليه ، فيكون مقدماً عليه ، لأن موضوع الاجزاء فيما نحن فيه إدراك أحد الموقفين ـ حال الحرية ـ في الحج الصحيح ، فاذا ثبتت الصحة بإدراك عرفة وحدها مع الاضطرار ثبت موضوع الاجزاء. والمظنون : أن الاقتصار على ذكر المشعر كان بملاحظة الزمان ، لأن إدراك السابق غالباً إدراك للاحق ، لا لخصوص وقوف المشعر.
[١] في الجواهر جعله المنساق من عبارات الأصحاب ، ثمَّ قال : « ولعله كذلك ، اقتصاراً على المتيقن. » وتوقف المصنف (ره) ناشئ من احتمال الرجوع إلى إطلاق نصوص المقام المقتضي للاكتفاء به ، لأن إدراك اضطراري المشعر إدراك لأحد الموقفين. ومن احتمال انصراف النصوص عن الاضطراري إلى الاختياري المجعول الأولي. لكن الظاهر أنه بدوي لا يعتد به.
[٢] كأنه لاحتمال انصراف الدليل إلى هذه الصورة بخصوصها ،