( مسألة ٦٨ ) : لو توقف الحج على قتال للعدو لم
______________________________________________________
لانتفاء الشرط ، وهو تخلية السرب. ولأن المأخوذ على هذا الوجه ظلم لا تنبغي الإعانة عليه. وأن من خاف من أخذ المال قهراً لا يجب عليه الحج وإن قل المال ، وهذا في معناه. وهذه الوجوه ـ كما ترى ـ ضعيفة ، لتحقق التخلية بالقدرة على المال. وعدم حرمة الإعانة على مثل هذا الظلم. وللفرق بين المقام وبين أخذ المال قهراً. مع أن الحكم في المقيس عليه ممنوع. وثانيها : الوجوب مع الإمكان. قال في الشرائع : « ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسناً .. ». وفي المدارك : « والأصح : ما اختاره المصنف (ره) ، من وجوب بذل المال مع القدرة مطلقاً. لتوقف الواجب عليه ، فكان كأثمان الآلات .. ». ومثل ذلك : ما عن العلامة وغيره. وأما الثالث فاختاره في المعتبر ، قال : « والأقرب أنه إن كان المطلوب مجحفاً لم يجب ، وإن كان يسيراً وجب بذله ، وكان كأثمان الآلات .. ». وهذا هو المراد مما في المتن.
هذا وقد عرفت في شرح المسألة الرابعة والستين : أنه لا مجال للتمسك بقاعدة نفي الضرر في الباب ، لأن أدلة وجوب الحج من قبيل مخصص لها ، فيؤخذ بإطلاقه. ومن ذلك يظهر ضعف القول الأول. كما عرفت أن الحرج في المقام مانع عن الاستطاعة ، فيتعين لذلك التفصيل المذكور ، لأن المراد من أخذ المال المجحف ما يكون موجباً للحرج. ثمَّ إنه لم يظهر وجه توقف المصنف (ره) عن الفتوى في هذه المسألة ، وعن التمسك بقاعدة نفي الضرر والحرج ، مع أنه أفتى ـ في المسألة الرابعة والستين ، والخامسة والستين ـ بسقوط الحج مع لزوم. الضرر أو الحرج. والفرق بين المقامين غير ظاهر.