الرابع : هل الحكم مختص بحج الافراد والقران ، أو يجري في حج التمتع أيضاً وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية؟ الظاهر الثاني [١] ، لإطلاق النصوص. خلافاً لبعضهم ، فقال بالأول [٢] ، لأن إدراك المشعر معتقاً إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية. وفيه : ما مر من الإطلاق. ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض ، لأنهما عمل واحد. هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج ، وأما إذا انعتق في عمرة التمتع ، وأدرك بعضها معتقاً فلا يرد الإشكال.
( مسألة ١ ) : إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه [٣] ، لوجوب الإتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم لو أذن له ثمَّ رجع
______________________________________________________
لأنها الفرد الاختياري الأولى ، كما تقدم في إدراك اضطراري المشعر. لكن عرفت أنه بدوي لا يعتد به.
[١] كما اختاره في الجواهر. وحكاه في كشف اللثام عن نص الخلاف والتذكرة ، وفي الدروس : نسبته إلى ظاهر الفتوى.
[٢] حكى في كشف اللثام : الأول عن بعض في مبحث الصبي والمجنون واختاره ، لأن العمرة فعل آخر مفصول عن الحج ، وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام آخر ، فلا جهة للاكتفاء بها. فيكون كمن عدل اختياراً إلى الافراد ، فإذا أتم المناسك أتى بعمرة مفردة في عامه ذلك ، لا بعده انتهى. والاشكال عليه بما ذكره المصنف : من أنهما عمل واحد ، متوجه. فالعمل بالإطلاق متعين.
[٣] الظاهر أنه لا إشكال فيه عندنا. قالوا : لأنه إحرام انعقد صحيحاً