قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه [١]. وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به ، هل يصح إحرامه ويجب إتمامه ، أو يصح ويكون للمولى حله ، أو يبطل؟ وجوه ، أوجهها الأخير [٢]. لأن الصحة مشروطة بالاذن ، المفروض سقوطه
______________________________________________________
فلا ينحل إلا بمحلل شرعي. وفي التذكرة : نسب ذلك إلى غير واحد من علماء المخالفين ، وحكى الخلاف فيه عن أبي حنيفة ، وحكى خلافه في كشف اللثام أيضاً. وكأنه : لأن دليل وجوب الإتمام ناظر إلى وجوب الإتمام من حيث كونه إتماماً ، ولا نظر فيه إلى تحليل التصرف بمال الغير. وأفعال العبد لما كانت مملوكة للمولى احتيج في جواز التصرف فيها إلى دليل ، وهو مفقود. ومن ذلك يشكل ما ذكره المصنف ـ تبعاً للجواهر ـ من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فان ذلك يختص بما إذا لم يلزم التصرف بمال الغير. أما إذا كان قد لزم ذلك فلا مجال له ، لأن البقاء على الإحرام معصية للخالق ، لما دل على حرمة التصرف في مال الغير ، كما في سائر موارد التصرف في مال الغير وإن لم تجب اطاعته. فليس المقام من باب الإطاعة للمخلوق ، بل من باب حرمة التصرف بغير إذن المالك وإن لم يكن آمراً ، أو كان ممن لا تجب إطاعته.
[١] لانتفاء الاذن ، المانع من صحة التقرب بالإحرام.
[٢] لم أعرف من اختاره. نعم في المعتبر ـ وعن غيره ـ : فيه تردد. والمحكي عن الخلاف والمبسوط والوسيلة : الصحة ، وللمولى أن يحله. وفي القواعد ذكر ذلك ، ولكن قال بعده : « على إشكال .. ». ووجه الاشكال ـ على ما ذكره غير واحد ـ : هو عموم حق المولى ، وعدم لزوم الاذن ، خصوصاً وقد رجع قبل التلبس. ومن انعقاد الإحرام صحيحاً فلا ينحل إلا بمحلل شرعي ، ولزوم الاذن بصحة الإحرام ، وحكي الأول عن المختلف.