بعصيانه ـ مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير ـ لا وجه له [١]. وإذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض. تمكنه في تلك السنة ، فلو أخر عصى [٢] ، وعليه القضاء والكفارة [٣] ، وإذا مات وجب قضاؤه عنه. كما أن في
______________________________________________________
تسويف الحج.
أقول : الوجوه المذكورة كلها ضعيفة. لمنع الانصراف. وجواز الترك ما دام حياً ـ لو سلم ـ فهو ظاهري لا ينافي الوجوب الواقعي. على أنه قد يحصل الظن بالفوات في الأثناء فلا يجوز الترك حينئذ. مع أن هذا الاشكال ـ لو تمَّ ـ اقتضى المنع من الموسع ـ موقتاً كان أم لا ـ لاطراد ما ذكر فيه. ومنع ضعف ظن الحياة هنا دائماً. وإطلاق بعض الأخبار منصرف إلى حج الإسلام ، ولا يشمل الحج النذري ، بل هو تابع للنذر من حيث الإطلاق والتقييد. فالعمدة في الاشكال : أن النذر إذا كان مستوجباً حقاً لله تعالى كان تأخير الحق بغير إذن ذي الحق حراماً. ولذلك ذكروا أن إطلاق البيع والإجارة ونحوهما يقتضي التعجيل.
[١] قال في الجواهر : « وقد يقال باستحقاقه العقاب بالترك تمام عمره ، مع التمكن منه في بعضه ، وإن جاز له التأخير إلى وقت آخر يظن التمكن منه. فان جواز ذلك له ـ بمعنى عدم العقاب عليه لو اتفق حصول التمكن له في الوقت الثاني ـ لا ينافي استحقاق عقابه لو لم يصادف بالترك في أول أزمنة التمكن .. ». وكأن هذا منه مبني على أن العقاب تابع للواقع لا للإقدام على المخالفة. وهو كما ترى.
[٢] لأن نذر المقيد يقتضي وجوب الإتيان بالمقيد ، فتركه عمداً عصيان حرام.
[٣] في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل هو مقطوع به في