لا الحج راكباً. وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين ، وكذا ينعقد لو نذر الحج حافياً. وما في صحيحة الحذاء [١] ، من أمر النبي (ص) بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله حافية ، قضية في واقعة [٢] ، يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها ، من إيجابه كشفها ، أو تضررها ، أو غير ذلك.
______________________________________________________
ذاتاً. وفي الثالثة يصح ، لأنه راجح ذاتاً وعرضاً. ووجود ما هو أرجح منه لا يقتضي مرجوحيته ولا يمنع عن رجحانه. وحينئذ لا مانع من نذره حسب ما تقتضيه عمومات الصحة ، إذ لا دليل على اعتبار أن لا يكون ضداً لما هو أرجح ، كيف وإلا لزم بطلان أكثر النذور ، مثل : نذر الصلاة ، والصوم ، والحج إذا اتفق وجود ما هو أفضل؟.
هذا في النذر الوارد على القيد نفسه. وأما إذا كان وارداً على المقيد به ، فاذا كان المقيد بذاته راجحاً صح نذره في جميع الصور المذكورة. ولا يضر في الثانية كون القيد علة لترك ما هو أرجح منه ، لأن النذر وارد على المقيد به لا على نفسه. نعم إذا كان القيد علة لترك ما هو أرجح من المقيد لم ينعقد النذر المتعلق بالمقيد ، لأنه مرجوح عرضاً.
[١] قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافياً. فقال : إن رسول الله (ص) خرج حاجاً ، فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل ، فقال : من هذه؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية. فقال رسول الله (ص) : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب ، فان الله غني عن مشيها وحفاها » (١).
[٢] بهذا أجابا في المعتبر والمنتهى عن الصحيحة المذكورة ، وتبعهما
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.