( مسألة ٣٠ ) : لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره ، وإن اضطر اليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره. كما أنه لو كان منحصراً فيه من الأول لم ينعقد. ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه ، لخبر السكوني [١]. والأقوى عدم وجوبه ، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب [٢].
______________________________________________________
[١] عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن آبائه (ع) : « أن علياً (ع) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فعبر في المعبر. قال (ع) : فليقم في المعبر قائماً حتى يجوزه » (١).
[٢] لكن عمل الشيخ وجماعة بالخبر يكفي في جبر ضعفه. مضافاً الى أن السكوني قد عول الأصحاب على أخباره ، وقد ادعى الشيخ إجماع الأصحاب على ذلك ، فرفع اليد عنه غير واضح.
ثمَّ إن كان مورد السؤال في الخبر صورة ما إذا نذر المشي في جميع نقاط المسافة ، فمقتضى القاعدة بطلان النذر ، لعدم القدرة ، فإن عمل بالخبر كان دالاً على الصحة ومخصصاً للقاعدة ، وكان أيضاً دالا على البدلية على خلاف أصل البراءة. فان لم يعمل به تعين البناء على البطلان. وإن كان مورد السؤال صورة ما إذا كان النذر مختصاً بالموضع الذي يمكن فيه المشي ، فمقتضى القاعدة وجوب المشي في غير المعبر وعدم لزومه فيه ، فاذا عمل بالخبر كان دالا على وجوب القيام تعبداً لا بدلا ، لعدم وجوب المبدل منه. وظاهر الخبر أن مورده الصورة الأولى ، فإذا بني على عدم العمل به تعين
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.