أن منتهاه ـ مع عدم التعيين ـ رمي الجمار ، لجملة من الأخبار [١] لا طواف النساء كما عن المشهور [٢] ، ولا الإفاضة من عرفات ، كما في بعض الأخبار [٣].
______________________________________________________
[١] منها صحيح جميل : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا حججت ماشياً ، ورميت الجمرة فقد انقطع المشي » (١). وفي صحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا (ع) : « قال : قال أبو عبد الله (ع) في الذي عليه المشي في الحج : إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً وليس عليه شيء » (٢) ، وصحيح الحلبي : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الماشي متى ينقضي مشيه؟ قال (ع) : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس » (٣). والظاهر أن الوجه فيه ما عرفت ، من أن المشي المنذور هو المشروع في الحج والمرغوب ، وهو يختص بما ذكر ، لا أن الحكم تعبدي ولو كان مخالفة للنذر. فلاحظ.
[٢] اختاره في الشرائع ، والدروس. وفي الجواهر وغيرها قيل : انه المشهور. وكأن الوجه فيه : الأخذ بمفهوم الحج ، ولا يختص بجزء دون جزء. لكن طواف النساء ليس من أجزاء الحج. اللهم إلا أن يفهم بالتبعية. لكن لا مجال لذلك بعد ورود ما عرفت من النصوص.
[٣] في خبر يونس بن يعقوب المروي في قرب الاسناد : « سألت أبا عبد الله (ع) متى ينقطع مشي الماشي؟ قال (ع) : إذا أفاض من عرفات » (٤). لكن لم يعرف قائل به ، وحينئذ لا مجال للاعتماد عليه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٦.