وفيه أولاً : أن القربة لا تعتبر في النذر ، بل هو مكروه [١] ،
______________________________________________________
غيره ، ولكن اختلفوا في المراد منه ، فاستظهر في المسالك : أن المراد جعل شيء لله تعالى في مقابل جعل شيء لغيره ، أو جعل شيء من دون ذكر أنه له تعالى أو لغيره ، وجعله أصح الوجهين. وربما يستفاد من عبارة الدروس ، حيث قال : « وهل يشترط فيه القربة للصيغة ، أو يكفي التقرب في الصيغة؟ الأقرب الثاني ». وفي الجواهر جعل المراد منه رجحان المنذور ، وكونه عبادة في مقابل نذر المباح. ويحتمل : أن يكون المراد في مقابل النذر شكراً على المعصية أو زجراً عن الطاعة. وصريح الشرائع خلاف ذلك كله ، بل هو ـ بمعنى كون الإيقاع النذري واقعاً على وجه العبادة ـ مما لم يقم عليه دليل ، ويقتضي بطلان النذر إذا كان المقصود منه الزجر عما هو مبغوض الناذر ، وهو خلاف إطلاق الأدلة. وأما الاحتمالات الأخر فكلها صحيحة في نفسها ، غير أنها خلاف ظاهر عبارة الشرائع ونحوها ، فلا ينبغي حملها عليها.
هذا وفي الدروس : « ويصح ( يعني : اليمين ) من الكافر وإن لم يصح نذره ، لأن القربة مرادة هناك دون هذا. ولو قلنا بانعقاد نذر المباح أشكل الفرق .. ». وظاهر العبارة : اعتبار القربة بالمعنى الذي ذكره في الجواهر ، لا بالمعنى الذي احتمل من عبارته السابقة.
[١] قال في الجواهر : « لا إشكال في اعتبار نية القربة فيه. لكن لا على معنى قصد الامتثال بإيقاعه ـ كغيره من العبادات التي تعلق الأمر بإيجادها على جهة الوجوب أو الندب ـ ضرورة عدم الأمر به ، بل ظاهر موثق إسحاق بن عمار كراهة إيقاعه ، قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني جعلت على نفسي شكراً لله تعالى ركعتين .. إلى أن قال (ع) : إني