وإنما تعتبر في متعلقه ، حيث أن اللازم كونه راجحاً شرعاً [١].
______________________________________________________
لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه .. (١).
[١] على المشهور ، والعمدة فيه : أن اللام في قول الناذر : « لله علي » ـ سواء كانت للملك والظرف مستقر ، أم للغاية والظرف لغو متعلق بالتزمت محذوفاً ـ تقتضي كونه محبوباً لله تعالى ـ ولو للعنوان التأخري ـ فان ما لا يكون محبوباً للمرء لا يكون مملوكاً له عند العقلاء ، ولا يصح الالتزام به لأجله. فيصح أن تقول : « زيد يملك على عمرو أن يكرمه » ، ولا يصح تقول : « يملك عليه أن يهينه ». كما لا يصح أن تقول : « التزمت لزيد أن أهينه » ، ويصح أن تقول : « التزمت لزيد إن أكرمه » ، وهو من الواضحات. مضافاً الى بعض النصوص ، مثل صحيح الكناني : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قال : علي نذر. قال (ع) : ليس النذر بشيء حتى يسمى لله شيئاً ، صياماً ، أو صدقة ، أو هدياً ، أو حجاً » (٢). وقريب منه غيره.
ومن ذلك يشكل ما في الدروس : من جواز نذر المباح « لرواية الحسن بن علي عن أبي الحسن (ع) : « في جارية حلف منها بيمين ، فقال : لله علي أن لا أبيعها. فقال (ع) : ف لله بنذرك ». وفيه دقيقة .. ». ويشير بذلك إلى ما رواه البزنطي عن الحسن بن علي عن أبي الحسن (ع) : « قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله علي أن لا أبيعها أبداً ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤمنة. فقال (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب النذر حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب النذر حديث : ٢.