لعدم الوجوب مع عدم اليأس ، فلا يجزي عن الواجب [١]. وهو كما ترى. والظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة [٢]. وهل يكفي الاستنابة من الميقات ، كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ [٣] ، وجهان ،
______________________________________________________
[١] قال : « ولو حصل اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة ، لأن ما فعله أولاً لم يكن واجباً ، فلا يجزي عن الواجب. ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه ، لعدم حصول شرطه ، الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البرء .. ». وظاهره : أن اليأس شرط في الحكم الواقعي ، فمع عدمه ينتفي الحكم ، وقد عرفت إشكاله. ولأجله يظهر الاشكال فيما ذكره أخيراً ، فإنه ـ بناء على وجوب الاستنابة على المعذور الذي لم يستقر الحج في ذمته قبل العذر ـ إذا لم يستنب العدم اليأس ثمَّ مات قبل الشفاء ، انكشف كونه موضوعاً لوجوب الاستنابة واقعاً وإن لم يقم طريق عليه ، فيجب القضاء. نظير : ما لو كان مالكاً للزاد والراحلة وكان جاهلاً بذلك ، فإنه يجب عليه الأداء بعد ذلك وإن زالت الاستطاعة ـ وقد تقدم ـ كما يجب على وليه القضاء لو مات.
[٢] لأن الظاهر من نصوص الاستنابة : أن فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة المنوب عنه ، من غير دخل للاستنابة في ذلك. وبعبارة أخرى : المفهوم من النصوص : أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب فلا دخل للتسبيب في إفراغ الذمة ، ولا في أداء الواجب وإن كان مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص : أن التسبيب دخيل في البدل الواجب لكن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية توجب حمل الكلام على الأول ، فهذا الارتكاز من قبيل القرينة المتصلة على صرف الكلام عن ظاهره.
[٣] يأتي إن شاء الله تعالى.