ولا تخييراً ، فالظاهر عدم وجوب القبول ، كما عن المشهور [١].
( مسألة ٣٨ ) : لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك ـ فبذل المتولي ـ أو الوصي أو الناذر ـ له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة [٢] ، بل إطلاق الأخبار. وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج ، فإنه يجب عليه بعد موت الموصي [٣].
______________________________________________________
[١] حكى نسبته إلى المشهور في المستند. وقد عرفت : ما ذكره في الشرائع ، ومثله في القواعد. ويظهر من شراحهما : التسالم عليه ، معللين ذلك : بأن القبول نوع من الاكتساب ، وهو شرط وجوب الحج فلا يجب تحصيله. وفي المدارك : « وربما علل : باشتماله على المنة ، ولا يجب تحملها.
ويتوجه على الأول : ما سبق. وعلى الثاني : منع تأثير مثل ذلك في سقوط الواجب. مع أن ذلك بعينه يأتي في بذل عين الزاد والراحلة ، وهو غير ملتفت اليه .. ». ومراده بما سبق تحقق الاستطاعة. لأنها التمكن من الحج بمجرد البذل. وفيه : ما عرفت من أن الذي يظهر من الأدلة : أن الاستطاعة نوعان ملكية وبذلية ، وتختص البذلية بالبذل للحج ، فالهبة مطلقة قبل القبول خارجة عن النوعين معاً. وليست الاستطاعة نوعاً واحداً ـ وهو التمكن من المال ـ كي يدعي وجوب القبول. ولأجل ذلك لا يتم ما ذكر في المدارك ـ واختاره في المستند ـ من وجوب الحج في الفرض. بل يشكل أيضاً : ما تقدم من المصنف في المسألة الثلاثين ، كما أشرنا إليه هناك.
[٢] قد عرفت الاشكال فيه. نعم لا بأس بالتمسك بإطلاق الأخبار ، لأن عرض الحج على المكلف أعم من أن يكون المال مملوكاً للعارض ، أو تحت ولايته وسلطانه.
[٣] هذا من أفراد المسألة السابقة ، فإذاً يدخل في أخبار العرض ،