لم يتمكن فيها ، ولكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف [١] ، فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة ، فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكة بمسافة سنتين.
( مسألة ٢٤ ) : إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة ـ وحده ، أو منضماً إلى ماله الحاضر ـ وتمكن من التصرف في ذلك المال الغائب ، يكون مستطيعاً ويجب عليه الحج. وإن لم يكن متمكناً من التصرف فيه ـ ولو بتوكيل من يبيعه هناك ـ فلا يكون مستطيعاً إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده [٢]. وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقراً عليه ، إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط [٣]
______________________________________________________
[١] قد عرفت أن مقتضى القاعدة التي ذكرناها عدم الفرق بين السنين ، فكأن المستند في الفرق : الإجماع.
[٢] ضرورة أن المستفاد من النصوص : أن الزاد والراحلة ـ المعتبرين في حصول الاستطاعة ـ يجب أن يكونا مما يمكن صرفهما في سبيل الحج ، كما يستفاد من قولهم (ع) : « أن يكون له ما يحج به » ، « وأن يكون عنده » ، وأمثال ذلك من العبارات ـ المذكورة في النصوص ، الواردة في تفسير الاستطاعة ـ (١) ولا يكفي في حصولها ملك المال الذي لا يمكن أن يحج به. فلو كان له ملك حاضر ، ولم يتمكن أن يستعين به في سبيل الحج لم يكن مستطيعاً.
[٣] يعني : إذا كان تلفه بتقصير منه ، وإلا فتلفه لا بتقصير منه
__________________
(١) تقدمت الإشارة إلى مصادرها في المسألة : ١٧ من هذا الفصل.