ذمته مشغولة به. والظاهر صحة التصرف ـ مثل الهبة ، والعتق ـ وإن كان فعل حراماً ، لأن النهي متعلق بأمر خارج [١]. نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي ، أمكن أن يقال بعدم الصحة [٢]. والظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة ، فلو
______________________________________________________
[١] قد تحقق في الأصول أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد ، سواء تعلق بالسبب أم المسبب. وما يدعي : من أنه إذا تعلق بالمسبب اقتضى الفساد ، لامتناع اعتبار ما هو مبغوض للمعتبر. ضعيف جداً كما حرر في محله.
ثمَّ إن التفصيل بين تعلق النهي بالداخل والخارج إنما يعرف في النهي في العبادات ، فان تعلق بالداخل اقتضى الفساد ، وإلا لم يقتضه. وأما في المعاملات فلم يعرف التفصيل بين تعلق النهي بالأمر الداخل وتعلقه بالأمر الخارج ، وإنما يعرف التفصيل بين تعلق النهي بالسبب وتعلقه بالمسبب ، فان كان المراد من الداخل من المسبب ومن الخارج السبب ، كان في التعليل المذكور إشارة إلى التفصيل المذكور. لكن لم يتضح الوجه في عدم تعلق النهي في المقام بالأمر الداخل على هذا المعنى ، فإن النهي إنما تعلق بالتعجيز فيقتضي النهي عن المسبب ، لأنه الذي يتوقف عليه التعجيز لا السبب ، كما لعله ظاهر.
[٢] هذا أيضاً غير ظاهر ، لأن قصد التوصل الى الحرام بالفعل وإن كان يقتضي تحريمه ، لكن لا يخرج عن كونه نهياً عن الأمر الخارج ، ولا يكون نهياً عن الأمر الداخل. فلاحظ. كما أن التفصيل بين قصد التوصل بالمقدمة إلى الحرام وغيره إنما يكون في المقدمات إذا لم تكن الغاية توليدية بل كانت فعلا اختيارياً ، أما إذا كانت توليدية فيكفي في التحريم العلم بالترتب ، وإن لم يقصد التوصل إلى الغاية.