______________________________________________________
بأن يكون مرادهم من خروج الرفقة التمكن من المسير. وإلا فقد عرفت : أنه مع تمكنه من المسير قبل خروج الرفقة يكون مستطيعاً ، فيجب عليه الحج ، فيكون تعجيز نفسه مخالفة منه للتكليف ومعصية له.
ومثله في الاشكال : ما ذكره بعض الأعاظم (ره) في حاشيته : من أنه لا يجوز إذهاب المال في أشهر الحج وإن لم يتمكن من المسير ، فإنه إذا دخل شوال ولم يتمكن من المسير لم يكن مستطيعاً. فلم يجب عليه الحج ، فلم يجب عليه حفظ مقدماته.
هذا كله بناء على ما يظهر من الأدلة : من أن القدرة العقلية ـ المقيدة في الاستطاعة ـ القدرة الفعلية ، كما قد يفهم من جعل الصحة في البدن والتخلية في السرب في سياق الزاد والراحلة. فكما يعتبر في الاستطاعة : الملك للزاد والراحلة فعلا ، يعتبر فيها الصحة في البدن وتخلية السرب فعلاً بحيث لا يكفي في تحقق الاستطاعة الملك للزاد والراحلة ، مع المرض ووجود المانع من السفر ، وإن كانا زائلين بعد ذلك قبل وقت الحج. أما إذا جعل المدار في الاستطاعة ملك الزاد والراحلة فقط ، وما زاد على ذلك لا يعتبر وجوده فعلا ـ فاذا ملك الزاد والراحلة وكان مريضاً لا يقدر على السفر ، أو كانت الحكومة قد منعت عنه فعلا ، فهو مستطيع إذا كان يشفي بعد ذلك ، والحكومة تأذن فيه ـ فتقريب ما في المتن على النحو الذي ذكرنا غير مفيد في إثباته ، لأنه مع ملك الزاد والراحلة يكون مستطيعاً ، فلا يجوز له تعجيز نفسه من جهتهما ، وإن كان عاجزاً فعلا من الجهات الأخرى ، لمرض أو مانع من السفر. وعلى هذا لا فرق في عدم جواز التعجيز بين وقت وآخر ، ما دام قد ملك الزاد والراحلة. فلا فرق بين أشهر الحج وغيرها ، ولا بين وقت السفر وغيره ولا بين أول السنة وآخرها ، بل لا فرق ـ على هذا ـ بين سنة الحج وما قبلها ، لاشتراك الجميع في مناط حرمة التعجيز.