______________________________________________________
عليه القصر » لم يجزه في بقاء الحكم حدوث السفر آنا ما ، بل لا بد من بقاء السفر. فيكون الحكم منوطاً بالسفر حدوثاً وبقاءً. وعلى هذا يكفي في إطلاق الوجوب ـ حدوثاً وبقاء ـ تحقق الاستطاعة آنا ما. غاية الأمر : أن استطاعة السبيل إلى البيت الشريف لا تتحقق آنا ما إلا إذا كانت مقدمات الوجود حاصلة في الواقع كل منها في محله ، فاذا كان المكلف في علم الله تعالى ممن يبقى ماله وراحلته وصحته الى أن يصل الى البيت الشريف ، ولا مانع يمنعه عن ذلك يكون مستطيعاً من أول الأمر ويجب عليه الحج ، فاذا عجز نفسه ـ بإذهاب ماله ، أو غيره من المقدمات ـ كان مخالفاً للوجوب المذكور.
ومن ذلك يظهر : أنه لا مجال لدعوى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً وبقاء ، من جهة : أن الزاد والراحلة لو سرقا في الطريق انتفى الوجوب ، وكذا لو حدث مانع من السفر ـ من سيل ، أو عدو ، أو مرض أو غيرها ـ فان ذلك يوجب انتفاء الوجوب. وجه الاشكال عليها. أن حدوث الأمور المذكورة كاشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، فلا وجوب حدوثاً ولا بقاءَ ، بخلاف ما لو ألقى زاده في البحر ، أو قتل راحلته ، أو مرض نفسه فان ذلك لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، بل هو مستطيع لكنه عجز نفسه. فاذا كان مستطيعاً كان التكليف ثابتاً في حقه ، فيكون تعجيز نفسه مخالفة منه للتكليف الثابت عليه ، فيكون حراماً.
ومن ذلك يظهر : أن ما ذكره المصنف (ره) ، من أن المعيار في حرمة التعجيز التمكن من المسير ، في محله ، لأنه مع التمكن من المسير يكون مستطيعاً ، فيتوجه اليه التكليف ، فيكون تعجيز نفسه مخالفة له.
وأما ما ذكره الأصحاب : من أن المعيار خروج الرفقة ـ على اختلاف عباراتهم المتقدمة ـ فغير ظاهر. إلا أن يرجع إلى ما ذكره المصنف (ره)