بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه [١] ،
______________________________________________________
عن أبي الحسن (ع) : « ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلا بإذن مالكه » (١).
[١] نسبه في الدروس إلى ظاهر الأكثر ، وفي المسالك إلى الأكثر ، ثمَّ قال : « ومستنده الأخبار. وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقاً ، واستدلوا عليه بأدلة كلها مدخولة ، والمسألة موضع إشكال ، ولعل القول بعدم الملك مطلقاً متوجه. ويمكن حمل الأخبار ـ يعني : الأخبار التي استند إليها الأكثر ـ على إباحة تصرفه فيما ذكر ، لا بمعنى ملك رقبة المال ، فيكون وجهاً للجمع .. ». وجعل القول المذكور في الشرائع حسناً ، وحكاه في الجواهر عن ظاهر الشهيد في الحواشي ، واختاره هو قدسسره. واستدل له بجملة من الأخبار ، كما أشار إليها في المسالك.
منها : صحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أعتق عبداً وللعبد مال ، لمن المال؟ فقال (ع) : إن كان يعلم أنه له مال تبعه ماله وإلا فهو له » (٢) ، وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه ، وهو يعلم أن له مالاً ، ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد » (٣) ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله (ع) ، قال : « سألته عن رجل أعتق عبداً له ، وللعبد مال ، وهو يعلم أن له مالاً فتوفي الذي أعتق العبد ، لمن يكون مال العبد يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال (ع) : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالاً فماله له ، وإن لم يعلم فماله لولد سيّده » (٤) ، وخبر إسحاق بن عمار
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب العتق حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب العتق حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب العتق حديث : ٦.