______________________________________________________
عن جعفر (ع) عن أبيه : « إن علياً أعتق عبداً ، فقال له : إن ملكك لي ولك وقد تركته لك » (١) ، وصحيح سعد بن سعد عن أبي جرير ، قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال (ع) : لا يبدأ بالحرية قبل المال ، يقول : لي مالك وأنت حر يرضى المملوك ، فان ذلك أحب إلي » (٢). هذا مضافاً إلى الاخبار الآتية في أدلة بعض الأقوال. لكن النصوص المذكورة ونحوها لا تصلح لا ثبات هذا القول ـ وهو الملكية مطلقاً ـ إذ لا إطلاق لها من هذه الجهة ، وإنما هي واردة في مقام حكم آخر. فالعمدة ـ في إثبات القول المذكور ـ : إطلاق أدلة سببية الأسباب الموجبة للملك ، التي لا فرق فيها بين الحر والعبد ، كما لا فرق فيها بين مورد ومورد.
وتوهم : أن الشك في المقام ناشئ من الشك في قابلية العبد الملك ، لاحتمال أن المملوكية مانعة من قابلية المملوك للمالكية ، والشك في القابلية على النحو المذكور مانع من التمسك بعموم السببية ، لأنها لا تحرز القابلية المذكورة ، فيكون المرجع أصالة عدم ترتب الأثر.
فيه : أن القابلية المذكورة تحرز بالأذواق العرفية ، فإن ذوق العرف في ثبوت القابلية حجة على ثبوتها بتوسط الإطلاقات المقامية ، وإلا لم يكن مطلق من المطلقات باقياً على الحجية ، لحصول الشك المذكور في جميعها ، ولا ريب في بطلان ذلك. مضافاً إلى أنه يمكن استفادة القابلية في المقام من النصوص السابقة وإن لم يكن لها إطلاق ، فالعمل بإطلاق دليل السببية متعين ، إلا أن يقوم الدليل على خلافه.
هذا وقيل : لا يملك مطلقاً. وعن التذكرة : نسبته إلى أكثر علمائنا ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب العتق حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب العتق حديث : ٥.