( مسألة ١١٠ ) : من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة ، وكذا ليس له أن يحج تطوعاً [١]. ولو خالف فالمشهور البطلان ، بل ادعى بعضهم : عدم الخلاف فيه [٢] وبعضهم : الإجماع عليه [٣]. ولكن عن سيد المدارك : التردد في البطلان [٤]. ومقتضى
______________________________________________________
الحرم (١). وفي الجواهر : إنه محمول على الندب قطعاً. أقول : مقتضى الجمع العرفي : التقييد بالتركة لا الحمل على الندب. نعم الاعتبار يساعد على الندب.
[١] لأنه تفويت الواجب الفوري ، وهو واضح.
[٢] في الجواهر ادعى عدم وجدان الخلاف في الأول ـ وهو الحج عن غيره بإجارة أو تبرعاً ـ وحكى الخلاف فيه في التطوع. قال في الخلاف : « وأما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجة الإسلام : قوله (ع) : « الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى .. » (٢). وهذا نوى التطوع ، فوجب أن يقع عما نوى عنه ».
[٣] ادعى ذلك في المستند في خصوص النيابة.
[٤] قال فيها : « ولا يخفى أن الحكم بفساد التطوع إنما يتم إذا ثبت تعلق النهي به نطقاً أو التزاماً. والقول بوقوع التطوع عن حج الإسلام للشيخ في المبسوط. وهو مشكل ، لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الإسلام ، فكيف ينصرف اليه؟! ونقل عنه في الخلاف : أنه حكم بصحة التطوع ، وبقاء حج الإسلام في ذمته. وهو جيد إن لم يثبت تعلق النهي به المقتضي للفساد .. ».
__________________
(١) تقدم في أول المسألة : ٧٣ من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٠.