ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه ، في جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده ، إذا كانت لذي رحم ، أو بعد تصرف الموهوب له [١].
( مسألة ٤٢ ) : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ، ففي وجوب نفقة العود عليه أولا وجهان [٢].
( مسألة ٤٣ ) : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية [٣] ، فلو ترك الجميع استقر عليهم
______________________________________________________
أما إذا لم يكن قاصداً للايهام وإيقاع المغرور في خلاف الواقع ، ففي البناء على الضمان اشكال ، لعدم وضوح الدليل فيه. وعدم ثبوت بناء العقلاء والمتشرعة عليه ، وإن كان ظاهر الأصحاب في مبحث الفضولي ـ فيما لو رجع المالك على المشتري ـ عموم الحكم لصورة علم الغار وجهله. وإن كان بناؤهم على ذلك لا يهم إذا كان الدليل قاصراً ، فإنه لم يكن عن إجماع معتد به على ذلك ، لاختلاف أنظارهم في وجه الرجوع. فلاحظ ما ذكرناه في ( نهج الفقاهة ) في ذلك المبحث. والله سبحانه العالم الموفق.
[١] لعدم ظهور خصوصية للمورد تمتاز بها عن بقية أفراد الهبة ، فيشملها عموم الدليل المقتضي للتفصيل المذكور.
[٢] ينشآن : مما ذكرنا من أصالة البراءة. ومن قاعدة الغرور ، فان هذه المسألة وسابقتها من قبيل واحد ، ولذلك توقف المصنف (ره) في المقام. ومن بنى على الرجوع الى قاعدة الغرور في إحداهما بنى على ذلك في الأخرى.
[٣] لتحقق الاستطاعة بالنسبة إلى كل واحد منهم ، على ما ذكره هنا ، وتقدم منه في المسألة الثلاثين وغيرها. لكن عرفت الاشكال