الحج. فيجب على الكل ، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل. نظير : ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم ، فان تيمم الجميع يبطل [١].
______________________________________________________
في ذلك ، وأن المستفاد من النصوص أن الاستطاعة نوعان : ملكية ، وبذلية ، وكلتاهما في المقام غير حاصلة ، لانتفاء الملك. ولعدم شمول نصوص البذل له. ولذا قال في الجواهر : « إن لم ينعقد إجماع على وجوبه للمبذول لهم الحج على جهة الإطلاق من دون خصوصية ـ كأن يقال : « بذلت الزاد والراحلة لكل من يريد الحج مثلاً ـ أمكن القول بعدمه. للأصل وغيره. وبالجملة : المدار في المسألة : أن وجوب الحج على المبذول له ، لصدق الاستطاعة المتحقق في ذلك وأمثاله. أو أنه لمكان الأدلة المخصوصة ، لعدم الاكتفاء بهذه الاستطاعة المشتملة على المنة ، التي سقط لها ونحوها أكثر التكاليف. ولعل الأخير لا يخلو من قوة .. ». وما ذكره في محله. وإن كان بعضه لا يخلو من مناقشة ، فإن الاعتماد على النصوص المخصوصة في الاستطاعة البذلية ، وعدم شمول العمومات لها ليس لأجل المنة ، بل لأجل أن العمومات مختصة بالملك ، على ما عرفت في المسألة الثلاثين وغيرها. والمنة الحاصلة في البذلية ليست مما يسقط لأجلها التكليف ، لعدم بلوغها الحرج. ولو فرض بلوغها ذلك فلا ينبغي التأمل في منعها من الاستطاعة البذلية ، لعموم أدلة الحرج ، كما عرفت في جملة من مسائل الاستطاعة المالية المتقدمة. فراجع.
[١] الوجدان ـ الموجب لبطلان التيمم ـ إنما هو بمعنى القدرة على الماء ، وهو في المقام حاصل بالنسبة إلى كل واحد منهم ، فيبطل تيممه. نعم إذا تسابقوا اليه فسبق واحد منهم بطل تيممه دون غيره ، لانكشاف قدرة السابق وعجز غيره. وإذا سبقوا اليه جميعاً لم يبطل تيمم واحد منهم ،