المشار إليها. وهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه ، لكن المنساق من بعضها ذلك [١]. مضافاً الى ظهور الإجماع على عدم الوجوب ، مع رجاء الزوال [٢].
______________________________________________________
[١] النصوص الواردة في الشيخ الكبير (١) ظاهرة في خصوص المأيوس من زوال العذر. وأما صحيح ابن مسلم (٢) بناء على ظهوره في المستطيع ـ فظاهر في المستطيع قبل العذر ، فلا يكون فيما نحن فيه. نعم إطلاقه يشمل كون استطاعته في سنة العذر. لكن الظاهر أن محل الكلام يشمل ذلك. ومثل الصحيح المذكور : صحيح الحلبي (٣) ، وخبر علي بن أبي حمزة (٤).
[٢] في الجواهر عن المنتهى : الإجماع على عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر. وربما يشهد له التتبع. وفي المدارك : « إجماعاً ، قاله في التذكرة والمنتهى .. ». لكن في الخلاف : « إذا كان به علة يرجى زوالها ـ مثل الحمى وغيرها ـ فأحج رجلا عن نفسه ثمَّ مات ، أجزأه عن حجة الإسلام. ثمَّ ادعى إجماع الفرقة والأخبار .. ». لكنه غير ظاهر في الوجوب ، ولا في الاجزاء على تقدير البرء. وفي الدروس : « الأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء ، وإلا استحب الفور ». وظاهره الوجوب مع عدم اليأس. لكن قوله بعد ذلك : « لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة .. » ظاهر في كون الوجوب تابعاً لبقاء العذر واقعاً ، فاذا زال انكشف عدم الوجوب. إلا أن يقال : إن كلامه الأخير يختص بما إذا كان زوال العذر في تلك السنة ، فلا يشمل ما لو استمر في تلك السنة وزال بعد ذلك. وعن الحدائق : اختيار الوجوب مع الرجاء واليأس ، تمسكاً بظاهر الأخبار. وهو قريب بناء على الوجوب. لكن العمل بها ـ بعد إعراض الأصحاب عنها ـ كما ترى. إلا أن يحتمل بناؤهم على
__________________
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) تقدم ذكر ذلك كله في التعليقة السابقة.