( مسألة ٧ ) : إذا نذر الحج من مكان معين ـ كبلدة ، أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرء ذمته ووجب عليه ثانياً. نعم لو عينه في سنة ، فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة ، لعدم إمكان التدارك ولو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ، ثمَّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا ، وخالف فحج من غير ذلك المكان ، برئ من النذر الأول ، ووجب عليه الكفارة لخلف للنذر الثاني. كما أنه لو نذر أن يحج حجة الإسلام من بلد كذا فخالف ، فإنه يجزيه عن حجة الإسلام ، ووجب عليه الكفارة لخلف النذر [١].
______________________________________________________
المشروع ، لأنه على تقدير الاستطاعة يجب عليه الحج ، فلا يجوز له تفويته بالزيارة ، فلا يصح نذرها ، وإذا لم يصح النذر مقيداً بتقدير الاستطاعة لم يصح النذر مطلقاً ، وإذا نذرها نذراً مهملا أو مقيداً بغير الاستطاعة لم يجب العمل به على تقدير الاستطاعة. وفيه : أن الجواب المتقدم أيضاً آت هنا ، فان النذر على تقدير الاستطاعة إنما يكون نذراً لغير المشروع إذا تقدم دليل وجوب الحج ، أما إذا سقط بارتفاع موضوعه بسبق النذر فلا يكون نذراً لغير المشروع. ومثله الكلام في نذر الزوجة. فلاحظ ، وتأمل.
[١] قد تقدم ـ في مواضع من هذا الشرح ـ الكلام في نظير المسألة وحاصله : أن وجود حج الإسلام إن أخذ شرطاً للنذر فمع سقوطه بالأداء لا مجال للكفارة إذ لا حنث ، وإن أخذ قيداً للمنذور وجب تحصيله. فيرجع قوله : « لله علي أن أحج حج الإسلام من بلد كذا » إلى قوله : « لله علي أن لا أحج إلا من بلد كذا » ، لأن وجوب المحافظة على حصول قيد