تحصيله في المنازل بقدر الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان ، من غير فرق بين علف الدابة وغيره [١]. ومع عدمه يسقط الوجوب.
( مسألة ٤ ) : المراد بالزاد هنا : المأكول ، والمشروب وسائر ما يحتاج اليه المسافر ، من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج اليه ، وجميع ضروريات ذلك السفر [٢]. بحسب
______________________________________________________
وراحلة » (١) وإن كان هو اعتبار وجودهما عيناً ، لكن المراد منه ما ذكر ويقتضيه قوله (ع) : « ما يحج به » (٢).
[١] قال في التذكرة : « وإن كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله ، وإن لم يجده كذلك لزمه حمله. وأما الماء وعلف البهائم ، فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة فلا كلام ، وإن لم يوجد لم يلزمه حمله من بلده ، ولا من أقرب البلدان إلى مكة ـ كأطراف الشام ونحوها ـ لما فيه من عظم المشقة ، وعدم جريان العادة به. ولا يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق ، والطعام بخلاف ذلك .. ». وفي المنتهى ذكر خلاف ذلك ، فقال : « وأما الماء وعلف البهائم فإن كانت توجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب عليه حملها ، وإلا وجب مع المكنة ، ومع عدمها يسقط الفرض .. ». وما في المنتهى أوفق بالقواعد ، كما نص عليه غير واحد. وما في التذكرة منقول عن الشيخ (ره) ولعل مراده صورة المشقة ، كما علله بذلك في التذكرة. لكنه غير مطرد ، لاختلاف المقامات في ذلك.
[٢] قال في التذكرة : « فالزاد ـ الذي يشترط القدرة عليه ـ : هو
__________________
(١) تقدم ذكر النصوص المتضمنة لذلك في المسألة : ١ من هذا الفصل.
(٢) يأتي ذكر ما تضمن ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ في المسألة : ١٥ من هذا الفصل.